المحقق الحلي

59

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

المدة ، ولم يختر أحدهما ، ضيق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يختار أحدهما . ولا يجبره على الطلاق تضييقا ، ولا يطلق عنه ( 43 ) . [ يلحق بهذا النظر في الكفّارات ] ويلحق بهذا : النظر في الكفّارات وفيه مقاصد : [ المقصد الأول في ضبط الكفّارات ] الأول : في ضبط الكفّارات ، وقد سبق الكلام ( 44 ) في كفّارات الإحرام ، فلنذكر ما سوى ذلك . وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يحصل فيه الأمران ، وكفّارة الجمع ( 45 ) . فالمرتّبة : ثلاث كفّارات : الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز ، فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا . . وكفّارة من أفطر يوما ، من قضاء شهر رمضان ، بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيّرة : كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان ، مع وجوب صومه ، بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ( 46 ) . وكفّارة من أفطر يوما ، نذر صومه ، على أشهر الروايتين ( 47 ) . وكذا كفّارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردد ( 48 ) .